أحكام المواريث -الدرس التاسع

أحكام المواريث -الدرس التاسع

قال فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف الأزهري غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات
الحمدُ لله ربّ العالمين والصلاةُ والسلامُ على خيرِ المرسلين وعلى آلِه وصحبه الطيبين الطاهرين

ميراثُ الأب
الأبُ له ثلاثةُ أحوالٍ في الميراث، حالٌ يرِثُ فيها بالفرضِ وحدَهُ وحالٌ يرِثُ فيها بالتعصيبِ وحدَه وحالٌ يرِثُ فيها بالفرضِ والتعصيبِ معًا

فيرِثُ بالفرضِ وحدَهُ إنْ كان معه فرعٌ وارثٌ ذكر، أي إنْ كان للميّتِ ابنٌ أو ابنُ ابنٍ مهما نزَل فله معه السدُس فرضًا فقط سواءٌ كان معهما فَرعٌ وارثٌ أنثى أو لم يكن
ويرِثُ بالفرضِ والتعصيبِ إنْ كان معه فَرعٌ وارثٌ أنثى أي بنتٌ أو بنتُ ابنٍ وإنْ نزَل، فله السدُسُ فرضًا والباقي بعدَ أصحابِ الفروضِ تعصيبًا، كأنْ ماتَ رجلٌ وتركَ بنتًا وزوجةً وأبًا، فللبنتِ النصفُ فرضًا كما جاء في القرآنِ الكريم وللزوجةِ الثُّمُن فرضًا وللأبِ السُّدُسُ فرضًا فيبقى باقٍ فيأخذُهُ الأبُ أيضًا تعصيبًا، فيَرِثُ هنا بالفرضِ والتعصيبِ معًا

وقد يرِثُ بالتعصيبِ وحدَه وذلك إذا لم يكنْ معه فَرعٌ وارثٌ سواءٌ كان معه أحدٌ آخرُ من الورَثة أهلِ الفروض غيرِ الفرعِ الوارثِ كأحدِ الزوجين كزوجٍ وأبٍ، فللزوجِ النصفُ فرضًا والباقي للأبِ تعصيبًا أو لم يكنْ معه أحدٌ من الورَثة كأنْ لم يخَلِّف الميّتُ من الوَرثةِ إلا الأبَ فلهُ كلُّ المالِ تعصيبًا

ولا يسقطُ الأبُ من الميراثِ بحال، الزوجُ لا يسقطُ بحال الزوجةُ لا تسقطُ بحالٍ الأمُّ لا تسقطُ بحال الأبُ لا يسقطُ بحال الابنُ لا يسقطُ بحال البنتُ لا تسقطُ بحال، كسائرِ مَن يُدلِي إلى الميّتِ بنفسِه وهمُ الأبُ والأمُّ والابنُ والبنتُ والزوجُ والزوجةُ، هؤلاء لا يسقطونَ بحال

وإذا وُجِدَ الأبُ سقطَ جميعُ الإخوة والأخوات فلا يرِثُ أحدٌ منهم معه سواءٌ كانوا أشقّاءَ أو إخوةً لأبٍ أو إخوةً لأمٍّ فالأبُ يحجُبُ جميعَ الإخوةِ كما يحجُبُهم الابن وابنُه وإنْ نزَلَ أيضًا

واللهُ تبارك وتعالى أعلمُ وأحكم