ملقي المصحف في القاذورات ونحوه، لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره

قال الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه بعد ذكره لحديث: “من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه” ما نصه: “أقول: هذا الحديث الصحيح الذي ذكرته قائم على الحكم على مكفّر هؤلاء المؤمنين بالكفر وإن كان المكفِّر معتقدًا – أي للإسلام – كاعتقاد الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات ونحوه، لا ينجيه اعتقاده للإسلام من الحكم بكفره”اهــ

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) – وفي راوية: ((فإن كان كما قال، وإلا حارت عليه))؛ (رواه البخاري ومسلم).

♦ وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما؛ فإن كان كما قال، وإلا رجعَت عليه)).

♦ وفي “صحيح مسلم” من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((… ومَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)).

♦ وفي رواية عند البخاري:

((لا يَرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر – إلا ارتدَّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)).

حارت عليه؛ أي: رجعت عليه